الشيخ الكليني
272
الكافي ( دار الحديث )
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ « 1 » حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا « 2 » إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ « 3 » إِلَّا بِالنَّقْدِ « 4 » » . « 5 » 9037 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ « 6 » فِي كَرْمٍ « 7 » لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَاوِيَتَيْنِ « 8 » مِنْ خَمْرٍ « 9 » ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَأُهَرِيقَتَا « 10 » ، وَقَالَ « 11 » : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا » .
--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : + « خمراً » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا » . ( 3 ) . في « بح » : « فلا تباع » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 273 : « قوله عليه السلام : إلّابالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه » . وراجع : الجامع للشرائع ، ص 252 . وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر . كذا في الاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 138 ، ح 611 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 106 ، ح 374 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17207 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22398 . ( 6 ) . في « ى » : - « له » . ( 7 ) . قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة » . وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب » . لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 ؛ المصباح المنير ، ص 531 ( كرم ) . ( 8 ) . الراوية : المَزادَةُ فيها الماء ، والمَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء . ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشيء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 346 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 693 ( روي ) . ( 9 ) . في التهذيب ، ح 601 : + « بعد ما حرمت » . ( 10 ) . في « ط » : « فاهريقا » . ( 11 ) . في « بح ، جد » : « فقال » .